تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

44

تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي

وزاد : ولكنّها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها ( 1 ) . وما رواه الشيخ بإسناده ، عن علىّ بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين ( دين - ح ) فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا ( 2 ) . وفيه سؤال الفرق بين الإبراء والهبة حيث حكم عليه السلام بعدم جواز الأول وجواز الثاني ، لأنّ المدّعى انّ للوارث حقّا في التركة يمنع من تصرّف المريض مطلقا ، سواء كان بالإبراء أو غيره ، فلا يمكن الاستدلال بهذه الروايات أيضا . وممّا استدلّ به على المدّعى ما رواه الشيخ بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عطية الوالد لولده ؟ فقال : امّا إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، واما في مرضه فلا يصلح ( 3 ) . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم عن جرّاح المدائني ، قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عطيّة الوالد لولده يبيّنه ؟ قال عليه السّلام : إذا أعطاه في صحّته جاز ( 4 ) . ( وفيه ) - مضافا إلى عدم دلالة قوله عليه السّلام : ( لا يصلح ) على المدّعى لإمكان إرادة الكراهة - إمكان إرادة الحكم التكليفي بمعنى انّ

--> ( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 16 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 384 . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 11 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 367 . ( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 11 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 384 . ( 4 ) الوسائل باب 17 حديث 14 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 384 .